لا مرافق للعقار قبل إيداع شهادة الصلاحية للإشغال
لا مرافق للعقار قبل إيداع شهادة الصلاحية للإشغال
بقلم: رنا مجدي صالح
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قواعد الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد الانتهاء من الأعمال المسموح بها في الترخيص
وينص القانون على أن المهندس المشرف على التنفيذ يصدر شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد التأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للترخيص والكودات وأحكام القانون ولائحته التنفيذية
وتودع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مع نسخة معتمدة من الرسومات التي تم تنفيذها على الطبيعة
كما يلزم القانون المهندس المشرف والمالك بوضع صورة معتمدة من الشهادة في مكان واضح عند مدخل العقار ويجب على المالك الاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها
ويحظر القانون على الجهات المسؤولة عن المرافق توصيل الخدمات إلى العقار أو أي وحدة بداخله قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة
وتعتبر شهادة الصلاحية بمثابة رخصة لتشغيل المبنى وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة
وتنص اللائحة التنفيذية على أن الجهة الإدارية تقوم خلال مدة أقصاها أسبوعان من إيداع الشهادة بمعاينة المبنى للتأكد من انتهاء الأعمال والتشطيبات المطلوبة ثم تصدر خطابات توصيل المرافق إلى الجهات المختصة
وفي حالة توقف البناء قبل اكتماله وكان من الممكن استخدام جزء منه يجوز إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي وفقا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية
ولا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور سنة على إصدار شهادة الإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستكمال الإجراءات ا
لمطلوبة وفقا للقانون